مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 16/09/2012
العمر : 64
الموقع : ew_60@yah00.com

مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات    مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات  Emptyالإثنين سبتمبر 17, 2012 12:52 am



مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة
بالامتحانات والتقويم والشهادات

المقدمة
انطلاقا من التغيرات والتطورات التي طرأت على مكونات المنظومة التعليمية بما في ذلك أساليب التقويم والامتحانات ، وضمانا لتنظيم سير الامتحانات العامة والمدرسية وسلامتها فقد ألزمت المديرية العامة بإعادة نظر جذريه وشامله في التعليمات ذات العلاقة بالامتحانات والتقويم والشهادات كاستجابة لمطاليب التربية الحديثة وبما يواكب التوجيهات العالمية في ميدان التربية والتعليم ونحن إذ نضع هذا الكراس في صورته الجديدة بين أيدي المعنين فإنهم سيجدونه استجابة موفقة لتلك المطاليب ويحقق طموحات الإدارات المدرسية و الجهات المعنية الأخرى تتعامل مع تلك التعليمات ولعل الرجوع اليه باستمرار والتقييد بما ورد فيه بشكل دقيق وسليم يضعنا في منأى من العثرات والخلل من ناحية ،ومن ناحية أخرى يوفر الوقت والجهد اللذين نحن بأمس الحاجة الى استثمارها إلى أقصى ما تسمح امكاناتنا للنهوض بالعملية التربوية والمضي بها قدما نحو أهدافها المنشودة.
ومن الله التوفيق



التسجيل والدوام :
01 لايجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الأول المتوسط 0
02 لايجوز تسجيل من اكمل الحادي والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات في نهاية الســـــنة الميلادية خلال فترة التسجيل عند التحاقه في الصف الأول الإعدادي العام ( الرابع الثانوي ) 0
03 نظم قوائم الصفوف والشعب وتدقق أسماء الطلاب مع سجلات المدرسة والتأكد من ان الطالب قد سجل في صفه الحقيقي من الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول لكي تتلافى إدارة المدرسة ما قد يحدث من خطأ في بدء السنة الدراسية 0
04 لايجوز قبول الطالب وتسجيله في حالة انتقاله من مدرسة الى أخرى الا اذا قدم كتابا تحريريا او وثيقة من مدرسته السابقة ــ وفي حالة قبوله استنادا الى كتاب رسمي عليه تقديم الوثيقة الاصولية خلال فترة اقصاها شهر واحد ثم تفتح له صفحة في سجل القيد العام مباشرة 0
05 يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة ولا تحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة
06 يجوز انتقال الطالب من فرع لآخر في الصف الثاني الإعدادي ( الخامس الثانوي ) بقرار من مجلس المدرسين على أن يقع ذلك قبل اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من السنة الدراسية .
الامتحانـــــــــات :
01 تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الابتدائية برئاسة المدير وعضوية المعاون ( ان وجد ) واثنين من المعلمين ، بقرار من مجلس المعلمين 0
02 تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الثانوية برئاسة المدير وعضوية المعاونين وما لايزيد عن اربعة من المدرسين ، بقرار من مجلس المدرسين 0
03 يعتبر الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى (50%) في كل درس 0
04 يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا حصل في موضوع واحد او في موضوعين على درجة نهائية تقل عن (50%) 0
05 يعتبر الطالب راسبا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شروط الاكمال ، وكذلك اذا كان مكملا ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلـــك الامتحان لأي سبب من الأسباب او قام بالغش 0
06 اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الأسباب إلا إذا لم يشترك فـي امتحان آخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او لأسباب قاهرة خارجة عن ارادته تقرهـــــا وزارة التربية 0
07 يعفى الطالب في المرحلة الثانوية من أداء الامتحان النهائي المدرسي في الدروس التي يحصل فيها على تسعين درجة فأكثر من معدلات السعي السنوي ، وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائية 0
08 كل طالب غش او حاول الغش في الامتحان الشهري او امتحانات نصف السنة ، يعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من سلوكه ، ويعتبر راسبا في صفه لتلك السنة اذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوريه الأول والثاني 0
09 ينظم ويعلن جدول الامتحان ( امتحان نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية ) قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من موعد الامتحان وتحدد فيه الدروس بوضوح تام
10 يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف 0
11. تجري امتحانات نصف السنة في الساعة الثامنة والنصف صباحا ، ويجرى الامتحان النهائي للصــفوف غير المنتهية في الساعة الثامنة صباحا ، ويجرى الامتحان الوزاري في الساعة التاسعة صباحا للمراحل الثلاث 0
12. إضافة ما لا يزيد عن خمس درجات الى الدرجة النهائية للطالب في الأحوال التي يستفيد منها لنجاحه في موضوع واحد او أكثر وتكون واجبة الإضافة في كل الأحوال حتى ولو أدت الى نجاح الطالب في بعــــض المواضيع وبقائه مكملا في مواضيع أخرى ، إلا إذا لم يستفد منها الطالب ويبقى راسبا والاستفادة لدور واحد فقط 0
13. تضاف الزيادة المذكورة في الفقرة (12) الى درجة المواضيع التي هي اقرب لدرجة النجاح الصغرى وفي حالة تساوي درجات الطالب في موضوعين( تحدد اللجنة الامتحانية )الدرس الذي تضاف اليه الدرجات المطلوبة مراعية مصلحة الطالب وخاصة من حيث معدل السعي السنوي واهمية الموضوع 0
14. يشكل مدير المدرسة لجنة تدقيقية علاوة على لجنة الامتحانات من ثلاث اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة التعليمية او التدريسية ولايكون اعضاؤها من بين اعضاء اللجنة الامتحانية ، تكون واجباتها تدقيق نتائج المدرسة فور اعلانها بكل دقة واخلاص وابلاغ الادارة عن كل خطأ يكتشف ليبلغ الطالب به فــــورا ويجرى كل ذلك تحريريا 0
15. تؤلف لجنة من المشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمدرسين والمعلمـــين لتدقيق النتائج على شكل قطاعات لكل محافظة ، تذهب هذه اللجان الى مدارس القطاع الموكول اليهـــــــــا للقيام بعملها بدلا من اللجان العاملة في المديريات العامة للتربية 0
16. يجب ان تنتهي عملية تدقيق النتائج من قبل الجميع قبل نهاية شهر حزيران في الدور الاول وقبل نهاية شهر ايلول في الدور الثاني 0
17. لايجوز اجراء امتحانات الفصل الاول بعد امتحانات نصف السنة او بالعكس ، حيث ان مثل هذا الاجراء مخالف للنظام والتعليمات الامتحانية 0
18. تبلغ نتائج الامتحانات النهائية والوزارية بدوريها بصورة تحريرية ويبلغ الطالب بالاحتفاظ بــــــــــــأوراق التباليغ والا فسيتحمل الطالب المسؤولية كاملة عند اجراء أي تحقيق معه 0
19. تحال القضايا الخاصة بالتلاعب في الدرجات والدفاتر الامتحانية او سرقة الاسئلة او تزوير الدرجات او الشهادات او الوثائق من قبل المديرية العامة للتربية الى وحدات الاشراف التربوي مباشرة لاجـــــــراء التحقيق واستكمال كافة الاجراءات على ان ترسل نسخة من اوراق القضية الى المديرية العامة للتقويـــــم والامتحانات لاستحصال الموافقة النهائية بشأن تنفيذ التوصيات المقترحة 0
20. يعفى مكفوفو البصر من امتحانات الرياضيات والفيزياء والمعادلات الكيمياوية والاسئلة التي تتطلب الاجابة عليها بالرسم في المواضيع الاخرى والاصوات في اللغة الانكليزية ، وان يعين مدير المركز مراقبا في كل يوم من ايام الامتحان يكون مسؤولا عن الكتابة للطالب من غير المختصين في الموضوع 0
21. تجري الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية وتحتسب درجة كل موضوع من 100% 0
22. يعتبر الطالب راسبا لتلك السنة اذا : (أ) غش او حاول الغش في الامتحانات النهائية واقتنع المراقب والمدير بذلك ، (ب) قام بالتشويش في قاعة الامتحان او افتعل ضجة لعرقله سيرها ، (جـ) هدد اواعتـــدى على أي عضو من اعضاء المراكز الامتحانية او مراكز الفحص بأية طريقة ، ( د ) شوهد وهو يحمــــــــل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه ، (هـ) تضمن دفتره الامتحاني قذفا او سبا اومخالفة للنظــــــــام او الاداب ، (و) بالنسبة لـ (جـ ، د ، هـ ) تتخذ أيضا بحقه الإجراءات القانونية 0
23. تعتبر نتائج الامتحانات بعد اعلانها نهائية ولايجوز اعادة النظر بعد ذلك في دفاتر الامتحانات ولايحق لاية جهة اعادة النظر بذلك لاي سبب كان لمخالفة ذلك للنظم والتعليمات الامتحانية 0
24. تجري الامتحانات الشفهية والعملية في الايام الثلاثة التي تسبق الامتحانات من قبل اللجان الامتحانية بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية في امتحانات اخر السنة الدراسية بدوريها اما بالنسبة لامتحانات نصف السنة فتجري من قبل مدرس المادة ، اما في المرحلة الابتدائية فأن المعلم المختص يقوم بهــــــــذه الامتحانات بمفرده سواء في نصف السنة او نهاية السنة 0
25. يكون عدد المراقبين بنسبة مراقب واحد لكل عشرين طالبا ولايقل عدد المراقبين عن اثنين لكل قاعة 0
26. يؤهل الطالب للامتحان الوزاري ( جميع المراحل ) اذا كان الطالب ناجحا او مكملا ( راسباً بدرس او درسين ) في معدلات السعي السنوي 0
27. إضافة مالا يزيد عن خمس درجات الى درجة السعي السنوي للطالب في الاحوال التي يستفيد منها الطالب لنجاحه في موضوع واحد او اكثر لغرض تأهيله للامتحان الوزاري 0
28. يسمح للطلبة الذين لم يسجلوا ولم يداوموا خلال السنة الدراسية الاشتراك بالامتحانات العامة كطــــــــلاب خارجيين 0
29. لا يسمح للطلاب المسجلين والمداومين في الصفوف المنتهية ثم تركوا المدرسة بسبب الفصل او أي سبب اخر او الذين اعتبرت لهم تلك السنة سنة عدم رسوب بالاشتراك بالامتحانات العامة 0
30. لا يسمح للطلبة المسجلين او المداومين في صف اوطأ من الصف المنتهي بالاشتراك في الامتحانات بصفة طلبة خارجيين لتلك السنة 0
31. لا يسمح للطلبة الراسبين في معدلات السعي السنوي للصفوف السادسة والثالثة المتوسطة الاشتراك في الامتحانات العامة كطلبة خارجيين في سنة رسوبهم 0
32. تجري امتحانات الطلبة الخارجيين داخل العراق فقط 0
33. للطالب في الامتحانات العامة حق الاعتراض على الأخطاء التي قد تحصل بسبب جمع الدرجات او نقله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج بعد دفع رسم مقداره :
ــ ثلاثة ألاف دينار ــ المرحلة الإعدادية
ــ ألفا دينار ــ المرحلة المتوسطة
ــ ألف دينار ــ المرحلة الابتدائية
يعاد إليه المبلغ المستوفى إذا ثبت صحة اعتراضه والا فيكون ايرادا لوزارة التربية يوزع وفق لائحــــــة مالية 0
34 لا يسمح لإدارات المدارس وهيئاتها التدريسية بالدوام في مدارسهم أثناء فترة الامتحانات الوزارية 0

الأسئلة الامتحانية :
01 وضع مجموعتان من الأسئلة في مستوى واحد لامتحان الدورين الأول والثاني من قبل اللجان التي تنص عليها الأنظمة وان يشترك جميع أعضاء اللجنة اشتراكا فعليا في وضع الأسئلة 0
02 تضع كل لجنة حلا نموذجيا يرفق مع ورقة الأسئلة ويثبت عليه توزيع الدرجات على الفروع 0
03 تقدم الأسئلة مع الحلول النموذجية للإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحانات موضوعة داخل غلاف مختوم ومكتوب عليه اسم الموضوع والصف وتاريخ الامتحان 0
04 يجب ان تحتوي ورقة الأسئلة على ترك الإجابة عن بعضها بصورة عامة وفروع الأسئلة نفسها ويجب أن لا يقل عدد الأسئلة التي يجيب عنها الطالب عن الأربعة عادة في أي موضوع
05 ينبغي ان يتناسب عدد الأسئلة مع الوقت المحدد للإجابة عنها ، وان لا تقل مدة الامتحان عن ساعتين للدراسة الإعدادية وساعة ونصف للدراستين المتوسطة والابتدائية 0
06 لا يجوز للمدير او المدرسين ان يطلبوا من مدرس اخر تعديل درجة طالب او إعادة النظر بتصحيح دفتر ما بأية صورة من الصور 0
التسريع وتحسين المعدل :
01 العمل بنظام التسريع وفق ضوابط تصدرها وزارة التربية على ان يكون لطلاب الخامس االإعدادي والثاني المتوسط والخامس الابتدائي وان تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل درس مــــــــن الدروس المشمولة بالامتحانات العامة فقط 95% فأكثر بالنسبة لطلاب الخامس الإعدادي ، و 97% بالنسبة لطلاب الثاني المتوسط وتلاميذ الخامس الابتدائي 0
02 لعمل بنظام تحسين المعدل لخريجي الدراسة الإعدادية والمقبولين في الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وتصدر تعليمات خاصة بها في حينها 0
مراقبات الامتحانات العامة :
أولا : تقوم اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في كل مديرية عامة باختيار المراقبين حسب الضوابط آلاتية :
01 يعن المراقبين في المرحلتين المتوسطة والإعدادية من الملاك الثانوية ولا يعفى أي مدرس او مدرسة من المراقبة 0
02 يستعان بالملاك الابتدائي الا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة الدائمة للامتحانات وفي مرحلة الدراسة المتوسطة فقط 0
03 لايجوز تعيين المدرسات كمراقبات على الطلاب في المرحلة الاعدادية في اية حال من الاحوال 0
04 لايجوز تعيين ملاك مدرسة بكامله للمراقبة في مركز واحد 0
05 لايجوز ان يقوم المدرسون بمراقبة طلاب مدارسهم 0
06 لايجوز تعيين المراقبين من ابناء المنطقة اذ ان ذلك يخل بسير الامتحانات ويحول دون ضبطها .
07 يعفى من المراقبة عند توفر العدد الكافي من المراقبين في المحافظة كل من : ــ
أ 0 بلغ من العمر خمسين عاما 0
ب0 من كان متمتعا بأجازة مرضية مدتها اكثر من ثلاثة اشهر خلال السنة الدراسية 0
جـ0 المتمتعة بأجازة الولادة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية
د 0 الحامل بعد الشهر السابع 0
ثانيا : على المراقبين : ــ
01 الحضور في مراكز الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل 0
02 الإطلاع على التعليمات الخاصة بالطلاب المشتركين في الامتحانات العامة 0
03 توزيع الدفاتر على الطلاب بعد جلوسهم في أماكنهم فورا 0
04 لا يجوز تفسير كلمة أو جملة من الأسئلة 0
05 يقوم بتدقيق بطاقات الاشتراك في الامتحانات العامة أثناء امتحان كل موضوع ويكون مسؤولا اذا تبدل أماكن الطلاب الذين يراقبهم او تبدلت دفاترهم 0
06 مدير مركز الامتحان والمراقب يدققان ويبتان نهائيا في قضايا الغش 0
ثالثا : على مدير مركز الامتحان : ــ
01 ان يحضر الى المركز المعين له قبل موعد الامتحان بيومين على الاقل ويتخذ كل ما يراه ضامنا لحسن سير الامتحان وخاصة ما كان لازما لمنع الغش 0
02 ان يتخذ التدابير اللازمة للصق الارقام المتسلسلة على المقاعد مع وضع خارطة بأرقام قاعات الامتحان وارقام الامتحان التي تحتويها كل قاعة في مدخل مركز الامتحان 0
03 ان يزود نفسه بخريطة لكل قاعة امتحان ويرسل صورة منها الى مركز الفحص ولايسمح بتغيير اماكن الطلاب خلال ايام الامتحان 0
04 التأكد من الدفاتر الامتحانية التي سيقوم بتوزيعها على الطلاب مختومة بختم وزارة التربية قبل توزيعها 0
05 عدم السماح للطالب بالاشتراك في الامتحانات في الايام التي قدم تقريرا طبيا عنها ويعتبر امتحانه ملغيا اذا اشترك في الامتحان من تلك الايام 0
06- لا يجوز أن يدخل في قاعة الامتحان الا الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة والمراقبون المعنيون رسميا والمشرفون المتابعون للامتحانـات ( بأمر رسمي )
07 لا يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد الوقت المحدد للبدء بالامتحانات.
08 يدقق ويبت نهائيا في قضايا الغش التي تقع في المركز الامتحاني بالتعاون مع المراقب المختص.
09 بعد انتهاء الامتحان يقوم بترتيب الدفاتر الامتحانية حسب تسلسل الارقام الامتحانية للطـــــــــــلاب وترفق بالاستمارة الخاصة بعد ملئها : بأسم الموضوع واسم مركز الامتحان وعدد الدفاتـــــــــــــر واسماء الغائبين وارقامهم ومشروعية غيابهم 0
10. لا يزود الطالب بأستمارة الفحص الطبي في الدور الثاني ولاتقبل التقارير الطبية في الدور الثاني مهما كانت الاسباب 0
11. يسمح للطالب بالاشتراك في الامتحان اذا لم يذكر اسمه في قائمة الاسماء او حصل شك في الدروس المكمل فيها على ان يتأكد مدير المركز بعد ذلك ويخبر مدير مركز الفحص بذلك لكـــــــــي لا يحرم من الامتحانات وعلى ان يكون امتحانه في نفس مركزه 0
12. تنظيم قائمة بالغيابات مهما بلغ عددها حسب تسلسل الارقام الامتحانية وترسل مع الخرائـط الامتحانية اضافة الى ما ورد في الفقرة (9) 0
التقارير الطبيــة :
01 لاتقبل التقارير الطبية الا من قبل اللجان الطبية او المؤسسات الصحية المخولة 0
02 لايجوز امتحان الطالب في الايام المجازة فيها مرضيا بتقارير طبية رسمية 0
03 اذا امتحن الطالب في يوم ، ثم حصل على تقرير طبي في ذلك اليوم فيعتبر امتحانه نافذا ولايجوز إعادته ويسري مفعول التقرير الطبي على الأيام التالية 0
04 لا تقبل التقارير الطبية في الدور الثاني ولا يجوز تزويد الطلاب بالكتب او الاستمارات الطبية 0
05 يقدم الطالب البصير سنويا التقرير الطبي المصادق عليه من قبل اللجنة الطبية لمعاملته معاملة البصير ومصدقة من قبل مديرية الامتحانات 0
سجــلات الدرجــات :
01يرقم سجل الدرجات ويختم بختم المدرسة ثم ترتب فيه اسماء الطلبة حسب الحروف الهجائية 0
02وقع مدير المدرسة على صفحات السجل ماعدا الفارغة منها حيث تبطل هذه الصفحات ولاتترك فارغة 0
03تؤشر حالات نقل الطلبة او تركهم الدراسة او رسوبهم في السجل المذكور علاوة على تأشيرها في سجــــل القيد العام 0
03 تكتب درجة ( الصفر ) كتابة تلافيا للتزوير 0
04 عند حدوث أي خطأ في نقل الدرجات او كتابتها يشطب على الدرجة بحبر مغاير ويوقع عليها من قبل المدير 0
05 تدون في حقل الملاحظات نتيجة الطالب في الدور الاول مع بيان الدرس او الدروس التي اكمل فيها والقرارات الخاصة بأضافة الدرجات الخمس ان وجدت ، اما في الدور الثاني فتدون النتيجة مقابل كلمة النتيجة 0
06 يؤشر في سجل الدرجات تحت درجة الرسوب بخط احمر 0
07 لا يجوز الاعتماد على الكتاب والمحاسبين والموظفين بصورة عامة في تنظيم سجلات الدرجات المدرسية او استخراج النتائج والمعدلات الامتحانية حيث ان ذلك من اختصاص إدارة المدرسة واللجنة الامتحانية وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة عند وقوع الخطأ في هذه السجلات 0
الشهادات والوثائق :
01 يجوز تزويد خريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة بأكثر من وثيقة واحدة وبعناوين مختلفة داخل العراق ولايجوز اصدار اكثر من وثيقة واحدة وبعنوان واحد الا بعد مضي سنة كاملة على اصدار الوثيقة الاولـــى ( حيث انها ستكون ملغاة بعد مرور هذه المدة ) الا اذا كانت صادرة لغرض الترجمة او التصديـــــــــــــــق لاستعمالها خارج العراق فيجوز منح الطالب اكثر من وثيقة واحدة على ان تكون معنونة لمديريــــــــــــــة الشهادات فقط 0
02 ايجوز ان يزود الطالب بنسخ طبق الاصل من وثيقته او شهادته0
03 ايجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل معنونة الى جهات متعددة لاغراض الدراسة بل يزود بوثيقة واحدة والى جهة واحدة 0
04 لايجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل الى مدرسة اخرى قبل امتحانات الدور الثاني 0
05 تستفسر ادارة المدرسة المنقول اليها الطالب ( بكتاب سري ) عن صحة صدور وثيقة النقل من المدرسة المنقول منها ولايعتبر قبوله نهائيا مالم تثبت صحتها 0
06 تمسك المدرسة سجلا خاصا تدون فيه ارقام وتواريخ الوثائق الصادرة عنها والجهة المعنونة اليها 0
07 يعتبر تاريخ صدور وثيقة النقل او كتاب التأييد الصادر من المديرية بقبول الطالب هو تاريخ تركه المدرسة المنقول وتقطع علاقته بها اعتبارا من هذا التاريخ ، اما بالنسبة لخريجي الدراستين المتوسطة والاعدادية فأن تاريخ 1/أب من كل عام يعتبر تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجـي الدور الاول و 1/ تشرين الاول من كل عام هو تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجي الدور الثاني 0
08 يمنع درج معدلات السعي السنوي للصفوف المنتهية في الوثائق المدرسية بل تدرج درجات الطالب في الامتحانات العامة وفي الضرورة القصوى تستحصل موافقة مديرية الشهادات على ذلك 0
09 لايجوز تغير عنوان الوثائق الا من قبل المدارس الصادرة عنها او عن طريق المديريات العامة للتربية على ان تخبر المدرسة بذلك 0
10. تزود المديريات العامة للتربية الطلاب الخارجيين الناجحين من الامتحانات العامة للدراستين المتوسطـــــة والاعدادية بالوثائق المدرسية اما الراسب فيزود من قبل مدرسته السابقة بأخر صف كان فيه 0
11. لا يجوز تزويد الطالب المفصول او المطرود من المدرسة بوثيقة الى مدرسة اخرى لغرض الدراسة 0
12. يزود طلاب المدارس ( الملغاة ) بالوثائق من قبل المديريات العامة للتربية 0
13. يزود الطالب في الامتحانات العامة او النهائية بدرجات الصف السابق للصف الذي رسب فيه مع الاشارة الى سنة رسوبه 0
14. يزود الطالب الذي احتسبت له السنة التي رسب فيها ( سنة عدم رسوب ) بدرجات السنة السابقة في حالة تركه المدرسة وعدم دوامه اما في حالة دوامه فيزود بوثيقة على أساس كونه طالبا في السنة الدراسيــــة مع درج درجات السنة السابقة ايضا ويشار في صلب الوثيقة الى رقم وتاريخ كتاب الموافقة على عــــــدم احتساب تلك السنة سنة عدم رسوب 0
15. تصدق مديرية الشهادات على الوثائق التي يسمح لاصحابها بالدراسة خارج العراق 0
16. يقتصر تصديق المديريات العامة للتربية في المحافظات على الوثائق التي تشير الى انهاء الطالب المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية 0
17. الوثائق التي لا تشير الى نهاية مرحلة والتي يزود بها الطالب داخل العراق تصدر من ادارة المدرسة او الجهة المعنونة إليها مباشرة دون الحاجة إلى تصديق المديريات العامة للتربية عليها 0
18. لا تقوم مديرية الشهادات في الوزارة بإصدار أية وثيقة بل هي جهة مشرفة ومدققة لهذه الوثائق فقط وكذلك عدم تغيير عناوين الوثائق يجب ان يتم هذا التغير من المدرسة التي أصدرتها 0
19. مدير عام التربية هو المسؤول عن توقيع الوثائق وله حق تخويل احد معاونية او مسؤول قسم الامتحانات والشهادات ذلك الحق ويجب ان يكون توقيعهما بجانب توقيع الموظف المسؤول في المدرسة 0
20. ترسل نماذج من تواقيع المديرين العامين للتربية او من يخولونه من معاونيهم او وكلائهم عند غيابهم الى مديرية الشهادات 0
21. عند وقوع تحريف او تزوير في الوثائق تقوم مديرية الشهادات بأجراء تحقيق بذلك واحالة القضية الى الجهات الامنية بواسطة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة فضلا عن فصل الطالب من المدرسة ومنع المدرسة من تزويده بأية وثيقة علاوة على الغاء الوثيقة المزورة 0
22. كل وثيقة مضى على اصدارها اكثر من سنة او حدث فيها تشويه او التباس في التوقيع والاختام تعد باطلة وتعاد الى المدرسة لالغائها وتنظيم وثيقة جديدة بدلها ويمنع تسجيل الطلاب الذين يحملون مثل هذه الوثائق 0
23. تقوم لجنة التعادل في هذه الوزارة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية التي هي دون الدراسة العالية والشهادات والوثائق المهنية التي يشترط للقبول فيها شهادة الدراسة المتوســــطة او مايعادلها علـــــــى الاكثر ولاتزيد مدة دراستها عن مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية على ان يتضمن قرار التعادل مستوى الدراسة وطبيعتها واهليتها للتعيين والدراسة التي تليها 0
24. تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار عند معادلة اية شهادة او وثيقة شروط القبول ومستوى الدراسة وعدد سنواتها والانظمة الدراسية في البلد الذي يمنح تلك الشهادة او الوثيقة وللجنة طلب الشهادات للمراحل الدراسيـــة التي تسبق الشهادة المعروضة للتعادل عندما ترى ضرورة لذلك 0
25. يقبل الطالب المنقول من احد صفوف المدارس الرســــــــمية او الاهلية الاجنبية بما يعادل صفه في العراق حسب الانظمة والتعليمات المرعية 0
26. تعادل شهادات الدراسة الابتدائية الاجنبية بشهادة الدراسة الابتدائية العراقية اذا كان التلميذ قد امضى للحصول عليها ستة اعوام دراسية بنجاح وكانت تؤهل حاملها للانتقال الى المرحلة التي تليها من البلـــــد الصادرة فيه 0
27. تعادل شهادة الدراسة المتوسطة الاجنبية بشهادة الدراسة المتوسطة العراقية اذا كان الطالب قد امضى في الدراسة للحصول عليها مدة لاتقل عن تسع سنوات دراسية بنجاح ( في المرحلتين الابتدائيــــــــــــــــــــة والمتوسطــة ) وكانت تؤهله لإكمال المرحلة الدراسية التالية لها في البلد الصادرة فيه 0
28. تعادل الشهادات الثانوية الاجنبية بفروعها المختلفة اذا كانت تؤهل للدراسة العالية والجامعية في الأقطار الصادرة فيها كما يشترط اقترانها بالنجاح في الامتحانات العامة اذا كانت مثل هذه الامتحانات موجودة في تلك الاقطار 0
29. لا ينظر في تعادل الشهادات والوثائق الا اذا كانت أصلية ومصادق عليها من قبل وزارتي التربية والخارجية في بلد الدراسة ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت ومصورة بنسختـــين.
30. يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرارات التعادل خلال فترة لاتتجاوز الشهرين من تاريخ صدورها وله حق الاعتراض في أي وقت كان اذا توفرت لديه مستمسكات او وثائق لم يسبق عرضها على اللجنـــة .
31. تترجم الشهادات والوثائق وملحقاتها المقدمة للتعادل الى اللغة العربية او اللغة الانكليزية ترجمة مصدقة .
32. لا تنظر اللجنة في معادلة الوثائق المقدمة اليها عن العمل والتدريب فقط لان ذلك ليس من اختصاصوزارة التربية 0
33. تشكل لجنة سبر المعلومات في الوزارة للمرحلة الاعدادية ولجنة في المديرية العامة للتربية لمرحلة الابتدائية والمتوسطة للذين لم تسعفهم الظروف بالحصول على الشهادات أو الوثائق الدراسية فـــــــــــــي الصفوف المتطابقة مع اعمارهم في ضوء القياسات العمرية المعتمدة في نظامنا التربوي ونظام ســــــــبر المعلومات لتحديد مستواهم الدراسي 0

تمت الإضافة بواسطة السيد إحسان خليل محمد
مدير مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thatalsawary.rigala.net
 
مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق :: الفئة الأولى :: مواضيع تربوية-
انتقل الى: