مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  نظام مجالس الآباء والمعلمين في العراق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 16/09/2012
العمر : 64
الموقع : ew_60@yah00.com

  نظام مجالس الآباء والمعلمين في العراق Empty
مُساهمةموضوع: نظام مجالس الآباء والمعلمين في العراق     نظام مجالس الآباء والمعلمين في العراق Emptyالإثنين سبتمبر 17, 2012 12:44 am


نظام مجالس الآباء والمعلمين
رقم 1 لسنة 1994
وتعليماته

استنادا إلى أحكام الفقرة(ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة(4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرون من قانون وزارة التربية رقم(124) لسنة 1971 .
بتاريخ 4/شعبان/1414 هـ الموافق 16/1/1994 م . إصدار النظام الأتي:-
رقم (1) لسنة 1994
نظام مجالس الآباء والمعلمين
الفصل الأول
المادة- 1 –
يؤسس بموجب هذا النظام في كل مدرسة مجلس يسمى ( مجلس الآباء والمعلمين ) يضم أولياء أمور الطلاب والهيئة التعليمية في المدرسة ويعرف فيما بعد بـ ( المجلس ) .

المادة- 2 –
يهدف المجلس إلى :-
أولا:- توثيق الصلات بين البيت والمدرسة وتطوير العلاقات الإنسانية فيها وإشاعة التكافل الاجتماعي والتضامن ومساعدة الآخرين .
ثانيا:- تعميق الوعي الوطني والعلمي والتربوي والثقافي والصحي بما يؤدي إلى تحسين
البيئة المحلية ويجعل المدرسة مركز إشعاع .

ثالثا:- تعزيز غرس المبادئ السامية والقيم العربية الإسلامية الأصلية في نفوس الطلاب
والاستشهاد بالنماذج التاريخية والمعاصرة للشخصيات العربية ذات السلوك الإنساني
الراقي وتشجيعهم على الاقتداء بها .
رابعا:- الإسهام في إحكام وضبط السلوك الاجتماعي للطلاب والمعلمين داخل المدرسة
وخارجها وبخاصة مايتصل بالعلاقة بين الطالب والمعلم وأصول التعامل بينهما
والاهتمام بالنظافة والمظهر والتزام الحشمة وعدم التبرج .

المادة -3-
يتوسل المجلس إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :-

أولا:- عقد الاجتماعات واللقاءات بين أولياء أمور الطلاب والمعلمين لتبادل الآراء حول
أمور الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للمساعدة في تقديم المعلومات
المطلوبة عن ظروف أبنائهم وحاجاتهم وميولهم ومشكلاتهم بما يؤدي الى تنفيذ خطط
المدرسة ومناهجها .

ثانيا:- تبادل الرأي بين أولياء الأمور والمعلمين حول السبل بتعزيز القيم السلوكية
والاجتماعية المطلوبة ونبذ الممارسات السلوكية غير المرغوب فيها .
ثالثا:- إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لبيان ملاحظاتهم حول السلوك غير المرغوب فيه داخل
المدرسة وخارجها وتشجيع النقد البناء الهادف .
رابعا:- تنبيه من يعنيه الأمر من أولياء الأمور خلال اجتماعات المجلس إلى بعض المظاهر السلوكية المرفوضة لأبنائهم وبخاصة التبرج وعدم الالتزام بالحشمة لدى الطالبات بوجه
خاص .
خامسا:- تبصير أولياء الأمور بأثر مراحل نمو أبنائهم الطلاب في سلوكهم لمراعاة ذلك في
التعامل الاجتماعي والتربوي معهم .
سادسا:- دعوة أولياء أمور الطلاب لزيارة المدرسة للتعرف على مستويات أبنائهم الدراسية
وعلى الرعاية التي تقدمها المدرسة لهم .
سابعا:- دعوة أولياء أمور الطلاب للحضور في المناسبات الخاصة التي تقوم بها المدرسة
كالأنشطة الفنية والرياضية والترويحية والعلمية والأسواق الخيرية والمهرجانات
والحفلات .
ثامنا:- تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون التربوية والتعليمية والفنية من
أولياء أمور الطلاب لمساعدة المدرسة على أداء رسالتها ودعم دورها في المجتمع
وسد حاجاتها المادية والاقتصادية .
تاسعا:- استثمار كفاءات أولياء الأمور من الأطباء للإفادة من خبراتهم والتنسيق مع
المؤسسات الصحية لرفع الوعي الصحي في المدرسة .

المادة -4-
للمجلس ان يقبل التبرعات والهبات والوصايا والوقف .

الفصل الثاني
التشكيل والاجتماعات
المادة -5-
يكون عضوا في المجلس احد ابوي الطالب او المتكفل برعايته فعلا وعضو الهيئة
التعليمية في المدرسة .

المادة-6-
يتألف المجلس من هيئتين :
1- الهيئة العامة وتضم جميع أولياء أمور الطلاب والمعلمين في المدرسة .
2- الهيئة الإدارية التي يتم انتخابها في أول اجتماع تعقده الهيئة العامة في بدء السنة الدراسية .

المادة -7-
تعقد الهيئة العامة ما لايقل عن اجتماعين خلال السنة الدراسية ويكون الاجتماع الأول
برئاسة مدير المدرسة .

المادة -8-
يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور أغلبية الهيئة التعليمية وأولياء أمور الطلاب وفي
حالة عدم اكتماله فيعد الاجتماع التالي صحيحا مهما كان عدد الحاضرين من أولياء
الأمور.

المادة -9-
تختص الهيئة العامة للمجلس بما يأتي :-
أولا:- انتخاب ممثلي الإباء في الهيئة الإدارية للمجلس في بدء كل سنة دراسية .
ثانيا :- إقرار الخطة السنوية والبرنامج التنفيذي لعمل المجلس .
ثالثا :- إقرار الخطة السنوية للمجلس .
رابعا:- المصادقة على الصرف فيما يتجاوز (5000) دينار لكل مرة .
خامسا:- تدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفق التعليمات المالية .
سادسا:- التنسيق مع مجالس الآباء والمعلمين في المدارس القريبة لإعداد البرامج والخطط
المشتركة .
سابعا:- تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة للقيام ببعض الواجبات والمتطلبات المدرسية ؟
ثامنا:- اقتراح الوسائل المناسبة للحفاظ على المدرسة وصيانة بنايتها ومستلزماتها
وتطويرها .

المادة -10-
تتألف الهيئة الإدارية للمجلس من :-
أولا – أ- احد الآباء رئيسا لها ويكون رئيسا للمجلس ويتم انتخابه في أول اجتماع تعقده
الهيئة الإدارية .
- ب- مدير المدرسة ويكون نائبا لرئيس الهيئة الإدارية ونائبا لرئيس المجلس .
- جـ - ثلاثة من المعلمين ينتخبهم مجلس المعلمين في المدرسة كما ينتخب العضو
الاحتياط .

ثانيا:- يكون عدد الآباء ضعف المعلمين في الهيئة الإدارية . وتنتخبهم الهيئة العامة كما
تنتخب ثلاثة أعضاء احتياط .
ثالثا:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها مقررا لها من المعلمين . وأمينا لصندوق المجلس من
أولياء الأمور .

المادة -11-
تجتمع الهيئة الإدارية مرة في الشهر على الأقل .

المادة -12-
أولا :- يكتمل نصاب الهيئة الإدارية بحضور الأكثرية وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ثانيا:- لايجوز تغيب أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية عن ثلاثة اجتماعات خلال السنة
دون عذر مشروع ويعد المتغيب مستقيلا ويحل العضو الاحتياط محله .

المادة -13-
تعد القرارات الصادرة بأغلبية ثلثي الحاضرين نهائية وقابلة للتنفيذ أما القرارات
الأخرى فتعرض على مجلس المعلمين للنظر في إقرارها أو رفضها .

المادة -14-
تكون واجبات الهيئة الإدارية على الوجه الأتي :-
أولا:- إعداد جدول أعمال المجلس .
ثانيا:- متابعة تنفيذ توصيات المجلس .
ثالثا:- الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتسهيل متطلبات المدرسة واحتياجاتها .
رابعا:- التعاون مع إدارة المدرسة لتذليل الصعوبات التي تعترض العملية التربوية داخل
المدرسة .

خامسا:- المشاركة في تبليغ أولياء أمور الطلاب بعيابات أولادهم ومستوياتهم الدراسية .
سادسا:- تسلم السلفة المستديمة لأغراض الصرف النقدي وبالمقدار الذي يحدده المجلس
ويتم الإنفاق منها لتغطية المصروفات بمستندات موثقة يصادق عليها رئيس الهيئة
الإدارية وتطبق تعليمات السلفة المستديمة .

المادة -16-
يقوم مقرر المجلس بالواجبات الآتية :-
أولا:- التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس .
ثانيا:- إعداد منهاج اجتماع المجلس وتزويد رئيسه وأعضائه بنسخة منه قبل الاجتماع بوقت
مناسب .
ثالثا:- توثيق قرارات المجلس بحسب أرقامها وتواريخها في سجل المحاضر على أن يوقع
السجل من رئيس المجلس وأعضائه والمقرر
رابعاً:- تحرير الكتب وتسلم البريد وتسجيله واتخاذ الإجراءات المقتضية بحسب طبيعتها
خامساً:- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج أعماله خلال السنة الدراسية
سادساً:- متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعاً:- مايعده إليه رئيس الهيئة الإدارية من واجبات

الفصل الثالث
ماليــة المجلــــس

الماد - 17 –
أولا:- تبرعات وهبات ووصايا أولياء أمور الطلاب 0
ثانياً:- التبرعات والهيئات والوصايا والمعونات النقدية والعينية التي تقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية 0
ثالثاً:- عوائد الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المجلس
رابعاً:- استثمار عوائد المغروسات والمزروعات من حدائق وملحقات المدرسة
خامساً:- عوائد مساهمات الآباء في أنشطة المدرسة الأخرى من غير أنشطة المجلس كالأسواق الخيرية والمصنوعات المدرسية والمعارض وفق التعليمات التي يصدرها وزير التربية
سادساً :- أ- للمجلس قبول مساهمة الطلاب بمبلغ مقداره خمسة دنانير سنوياً لكل طالب لتامين المستلزمات والخدمات المدرسية 0
ب- يتمتع الأخوة الموجودين في المدرسة الواحدة أو في مدارس متفرقة بتخفيض قدره 50% من مبلغ المساهمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند
ج- للهيئة الإدارية بتوصية من إدارة المدرسة إعفاء من لايستطيع المساهمة في المبلغ المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند على أن لايزيد عدد من يتم إعفاؤهم على (20%) من مجموع عدد الطلاب

المادة -18-
يتم الصرف من مالية المجلس حسب التعليمات المالية وبتوقيع رئيس الهيئة الإدارية وأمين الصندوق

المادة -19-
تصرف عوائد المجلس في الاوجة الآتية :
أولا:- المساهمة في ترميم المدرسة وتوفير مستلزماتها وتمويل بعض أنشطتها
ثانياً:- صرف مكافآت القائمين على الخدمات في المدرسة وفق التعليمات التي تصدرها وزارة التربية
ثالثاً:- مساعدة المحتاجين من الطلاب

الفصل الرابع
أحكام عامـــــــــــــة

المادة -20-
يكون للمجلس ختم خاص به وتختم جميع القرارات الصادرة عنه بهذا الختم

المادة -21-
تستمر الهيئة الإدارية بممارسة أعمالها إلى حين انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للسنة المقبلة وإجراء دور التسلم والتسليم بينهما 0

المادة -22-
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الجهة الإدارية في المديرية العامة للتربية المسئولة عن تطوير المجالس والإشراف عليها 0

المادة -23-
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام

المادة -24-
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تعليمات تنظيم عمل مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994
استناداً إلى أحكام المادة (23) من نظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994
قررنا إصدار التعليمات الآتية رقم (1) لسنة 1994

تعليمات تنظيم عمل مجالس الآباء والمعلمين
المادة -1-
يشمل تأسيس مجالس الآباء والمعلمين جميع مدارس التعليم العام والمهني والمعاهد إعداد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة ورياض الأطفال

المادة -2-
يكون حق الترشيح والتصويت لأحد الأبوين عند حضورهما معاً اجتماعات الهيئة العامة للمجلس

المادة -3-
أولا:- يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الاحتياط من بين أسماء الآباء وأولياء الأمور المرشحين عن طريق الاقتراع السري بعد فتح باب الترشيح
ثانياً:- يشرف على إجراء الانتخابات مدير المدرسة واحد الآباء إضافة إلى معاون المدير أو احد أعضاء الهيئة التعليمية 0

المادة -4-
إذا كان عدد معلمين المدرسة ثلاثة أو اقل يعدون أعضاء في الهيئة الإدارية بالتزكية في هذه الحالة يجب أن لا يقل عدد الآباء المنتخبين عن ستة أعضاء أصليين و ثلاثة احتياط

المادة -5-
يستمر رئيس المجلس في موقعه لدورة انتخابية كاملة تبدأ من تاريخ انتخابه وتنتهي عند عقد الاجتماع الأول في العام الدراسي اللاحق 0

المادة -6-
يعقد الاجتماع الأول للهيئة العامة عند بدء العام الدراسي بحيث لايتعدى الشهر الأول من تاريخ دوام الطلبة وان تنظم مواعيد الاجتماع الأول بشكل غير متزامن في مدارس المنطقة الواحدة

المادة -7-
الهيئة الإدارية أو احد أعضائها وبتخويل من رئيس الهيئة عقد اللقاءات والاجتماعات الفردية مع أولياء أمور الطلاب لغرض مناقشة الحالات والمشكلات التي تتسم بالخصوصية.

المادة -8-
تتولى الهيئة العامة تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاية في الشؤون التربوية والتعليمية والفنية وان تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين اثنين من أولياء أمور الطلاب واحد المعلمين مقرراً تكون مهمتها مساعدة المدرسة في أداء رسالتها ودعم دورها في المجتمع وسد حاجتها المادية والاقتصادية وترتبط بالهيئة الإدارية وعلى وفق الأتي :

أولا:- لجنة التطويع التربوي وتتولى المهام الآتية :-
أ‌. الإسهام في متابعة ومعالجة شؤون الطلبة العلمية والتربوية وتقديم المشورة بشأن تعزيز قواعد الضبط للسلوك الاجتماعية 0
ب‌. تنظيم زيارة أولياء أمور الطلبة إلى المدرسة بدعوة من الهيئة الإدارية للتعرف على مستويات أبنائهم الدراسية وعلى الرعاية التي تقدمها المدرسة في مختلف الوجوه0
ج. توعية الطبية ومن خلال أولياء أمورهم بالتوجه إلى المراحل وقنوات التعليمية المناسبة لقدراتهم وميولهم بما يخدم العملية التربوية ومتطلبات التنمية

ثانيا:-
لجنة الخدمات الاجتماعية وتتولى المهام الآتية :-
أ‌. التنسيق مع مجالس الآباء والمعلمين في المدارس المجاورة لتبادل الخبرات وإقامة الأنشطة المشتركة والتعاون المشترك 0
ب‌. تضييف بعض أولياء الأمور من ذوي الخبرة والكفاية لإلقاء محاضرات في مجالات التربوية والاجتماعية والثقافية على وفق برنامج سنوي ينظم لهذا الغرض
ج. توثيق العلاقات الاجتماعية بين أولياء أمور الطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وتعزيز التكافل الاجتماعي على صعيد المدرسة والمدارس الأخرى

ثالثاً:- لجنة الخدمات الصحية وتتولى المهام الآتية :-
أ‌. التنسيق مع الجهات والفرق الصحية لتامين الخدمات الصحية اللازمة للمدرسة 0
ب‌. الإفادة من خبرات أولياء الأمور من الأطباء وذوي المهن الصحية لرفع المستوى الصحي في المدرسة 0

رابعاً :- لجنة توفير الخدمات وتتولى العناية بمبنى المدرسة وجماليتها ومشتملاتها الرئيسية وبيئتها المجاورة والإسهام في توفير مستلزماتها
خامساً :- لجنة المشتريات : وتقوم بشراء ما تحتاجه المدرسة من مستلزمات على وفق قرارات الهيئة الإدارية وتطبق الأنظمة والتعليمات الإدارية المالية النافذة في تشكيل اللجنة المذكورة وإعادة تشكيلها وتجديد آلية عملها

المادة -9-
أولا:- تتولى الهيئة العامة فتح حساب جار في احد المصارف القريبة من المدرسة وتودع فيه المبالغ النقدية التي تتحقق للمجلس
ثانياً:- يخول المجلس رئيس الهيئة الإدارية ومن يختارهم من بين أعضائها لتشغيل الحساب الجاري ويتم إشعار المصرف بأسماء المخولين بالصرف والتقديم نماذج تواقيعهم.

المادة -10-
أولا:- يمسك أمين الصندوق السجلات والمستندات الآتية :
1- سند الصرف.
2- سند قبض .
3- سجل محاسبة/66 .
4- سجل الأموال المتبرع بها والموصى بها والموهوبة والموقوفة لصالح المجلس
مع أسمائهم .

ثانيا: في حالة زيادة نشاط المجلس واتساع قدرته المالية وزيادة وفوراته يجوز مسك
السجلات الحسابية الأخرى التي يكون مسكها ضروريا في هذه الحالة .

المادة -11-
يتم شراء السلع والخدمات وتنفيذ الأعمال والمشاريع وفقا للتعليمات المالية النافذة ويتم
تسديد أقيام السلع والخدمات من خلال لجنة المشتريات المشار إليها في المادة 8/خامسا
على أن تراعى في ذلك تعليمات تنفيذ الموازنة الجارية .

المادة -12-
تكون صلاحية الهيئة الإدارية في الصرف بحدود مايخوله رئيس المجلس بأمر تحريري وفقا لمتطلبات العمل وبما لا يتجاوز صلاحية المجلس المقرر في النظام.

المادة- 13-
يجوز بموافقة رئيس الهيئة الإدارية سحب سلفه مستديمة باسم أمين الصندوق لأغراض
الصرف النقدي بحدود مبلغ تحدده الهيئة الإدارية لتسديد النفقات الطارئة والنثرية على أن تطفأ قبل اليوم الحادي والثلاثين من السلف لأغراض الصرف النقدي

المادة -14-
تتولى الهيئة الإدارية إعداد تقرير سنوي بالمبالغ المتحققة والمبالغ المنفقة والمتبقية ومجالات الصرف يرفع إلى الهيئة العامة وترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للتربية وتبقى نسخة ثالثة لدى أمين الصندوق لأغراض التوثيق والرقابة والتدقيق 0

المادة -15-
تطبق أحكام قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل والقوانين المالية والمحاسبية الأخرى والتعليمات الصادرة بموجبها لتنظيم التصرفات المالية للمجلس.

المادة -16-
يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن تقديم السجلات والمستندات المقتضية للتدقيق في المجالات التي يراها المجلس أو أية جهة تدقيقية أخرى 0

المادة -17-
يقوم المجلس بممارسة أعمال الرقابة والتدقيق على وفق ماورد بالنظام وطلب مدققين من المديرية العامة للتربية في نهاية السنة المالية وفي الحالات التي يراها ضرورية

المادة -18-
أولا:- تتولى الهيئة الإدارية إعداد مشروع الموازنة المالية للمجلس للسنة التالية وفقاً لمتطلبات المجلس وفي وقت مناسب من بدء السنة الدراسية
ثانياً:- تتضمن الموازنة الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية اللاحقة لسنة الإعداد 0

المادة -19-
تتم المصادقة الجارية من قبل رئيس المجلس وتعد نافذة من تاريخ المصادقة وترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للتربية لأغراض المتابعة والتوثيق

المادة -20-
يكون صرف عوائد المجلس على الوجه الأتي :
أولا :- 50% من العوائد للمساهمة في ترميم المدرسة وتوفير مستلزماتها وتمويل بعض أنشطتها
ثانياً:- 20% من العوائد للموظفين الخدميين في المدرسة
ثالثاً:- 30% من العوائد لمساعدة الطلاب المحتاجين

المادة -21-
أولا:- ترتبط مجالس الآباء والمعلمين في المحافظة بوحدة الإشراف الاختصاصي بالنسبة للمدارس الثانوية والمهنية ومعاهد إعداد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة وبوحدة الإشراف التربوي بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال وترتبط مركزيا بالمديرية العامة للتعليم العام/ مديرية الإشراف التربوي
ثانياً:- يقوم الاختصاصيون والمشرفون التربويون في المحافظة بمتابعة أنشطة مجالس الآباء والمعلمين والإشراف عليها وتقويم أنشطتها 0

المادة -22-
تنفيذ هذه التعليمات ابتداءً من العام الدراسي 1994-1995

تمت الإضافة بواسطة السيد إحسان خليل محمد
مدير مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thatalsawary.rigala.net
 
نظام مجالس الآباء والمعلمين في العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ذات الصواري الابتدائية المختلطة في العراق :: الفئة الأولى :: مواضيع تربوية-
انتقل الى: